علي أكبر السيفي المازندراني

417

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 15 ) : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك ، فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الامّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسويّة . والباقي للباقي لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : لو كان مع أحدهما العمومة من الامّ والخؤولة من الأبوين أو الأب ، فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف . ولو كان في الفرض الخُؤولة من الامّ لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدّم في التقسيم والاحتياط في العمومة .